العلامة الحلي

142

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى عليه السلام ، وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر » « 1 » . مسألة 274 : ويستحب الغسل يوم العيدين ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الجمهور « 2 » - لقول الصادق عليه السلام : « اغتسل يوم الأضحى ، ويوم الفطر » « 3 » والأمر للاستحباب هنا عملا بالأصل . ولقول الكاظم عليه السلام : « الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة » « 4 » . وعن أهل الظاهر : الوجوب « 5 » ، وهو منفي بالأصل ، وبما تقدم . مسألة 275 : ويستحب الغسل ليلة الفطر ، وليلة نصف رجب ، ويوم المبعث ، وليلة نصف شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة - وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة - لشرف هذه الأوقات . روى الحسن بن راشد قال : « إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل » « 6 » . وقال الصادق عليه السلام : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه » « 7 » . وقال عليه السلام : « من صلّى فيه ركعتين - يعني يوم الغدير - يغتسل

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 114 - 302 . ( 2 ) المجموع 5 : 7 ، المغني 2 : 228 ، بدائع الصنائع 1 : 279 ، بداية المجتهد 1 : 216 ، الوجيز 1 : 66 . ( 3 ) التهذيب 1 : 105 - 273 . ( 4 ) التهذيب 1 : 112 - 295 ، الاستبصار 1 : 102 - 333 . ( 5 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، ونسبه إليهم المحقق في المعتبر : 97 . ( 6 ) التهذيب 1 : 115 - 303 . ( 7 ) التهذيب 1 : 117 - 308 .